افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 10

من مدونة الحقوق العينية

الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية
المادة 10

الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي : - الامتيازات ؛ - الرهن الحيازي ؛ - الرهون الرسمية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.