افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 150

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 150

يجب أن يكون الراهن مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.