افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 154

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 154

لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.