افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 149

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 149

يجب لصحة عقد الرهن الحيازي أن يتضمن ما يلي : - هوية أطراف العقد؛ - تعيين الملك المرهون ببيان موقعه ومساحته ومشتملاته وعند الاقتضاء حدوده أو رقم رسمه العقاري ؛ - بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.