افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 183

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثاني: الرهن الاتفاقي
المادة 183

لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.