افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 260

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثالث: آثار الحيازة
المادة 260

يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.