افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 261

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الثالث: آثار الحيازة
المادة 261

لا تكتسب بالحيازة: - أملاك الدولة العامة والخاصة؛ - الأملاك المحبسة ؛ - أملاك الجماعات السلالية؛ - أملاك الجماعات المحلية؛ - العقارات المحفظة؛ - الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.