المادة 257
تنقطع مدة الحيازة في الأحوال الآتية: 1. إذا فقد الحائز حيازته أو تخلى عنها؛ 2. إذا رفعت الدعوى ضد الحائز، وفي هذه الحالة لا يكون للانقطاع أثر إذا رفضت المحكمة دعوى المدعي موضوعا أو وقع التنازل عنها؛ 3. إذا أقر الحائز بصحة دعوى المحوز عليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.