افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 277

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: المغارسة
المادة 277

يقع باطلا: - الوعد بالهبة؛ - هبة عقار الغير؛ - هبة المال المستقبل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.