افتح التطبيق
الحقوق العينية

الهبة

تعريفه في مدونة الحقوق العينية، المادة 273

التعريف القانوني

الهبة، تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض.

— المادة 273 من مدونة الحقوق العينية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.