افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 278

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: المغارسة
المادة 278

لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.