افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 283

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: المغارسة
المادة 283

يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته، ويجوز في الحالتين التاليتين: أولا: فيما وهبه الأب أو الأم لولدهما قاصرا كان أو راشدا؛ ثانيا: إذا أصبح الواهب عاجزا عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.