التعريف القانوني
يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته، ويجوز في الحالتين التاليتين: أولا: فيما وهبه الأب أو الأم لولدهما قاصرا كان أو راشدا؛ ثانيا: إذا أصبح الواهب عاجزا عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته.
— المادة 283 من مدونة الحقوق العينية
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 284لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له.
- المادة 285لا يقبل الاعتصار في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: 1. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت رابطة الزوجية قائمة؛ 2. إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل…
- المادة 286لا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وموافقته، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب.
- المادة 287يترتب على الاعتصار في الهبة، فسخ عقد الهبة ورد الملك الموهوب إلى الواهب. لا يلتزم الموهوب له برد الثمار إلا من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى. يجوز…
- المادة 289نفقات الاعتصار ورد الملك الموهوب يتحملها الواهب. الفصل الثالث: الصدقة
- المادة 291تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي: - لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا؛ - لا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث. الفصل الرابع: الشفعة
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.