افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 290

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: المغارسة
المادة 290

الصدقة تمليك بغير عوض لملك، ويقصد بها وجه الله تعالى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.