افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 293

من مدونة الحقوق العينية

الفرع الأول: شروط الأخذ بالشفعة
المادة 293

يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها: - شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛ - أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة؛ - أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛ - أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.