افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 289

من مدونة الحقوق العينية

الفصل الأول: المغارسة
المادة 289

نفقات الاعتصار ورد الملك الموهوب يتحملها الواهب. الفصل الثالث: الصدقة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.