المادة 289
نفقات الاعتصار ورد الملك الموهوب يتحملها الواهب. الفصل الثالث: الصدقة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
نفقات الاعتصار ورد الملك الموهوب يتحملها الواهب. الفصل الثالث: الصدقة
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.