المادة 4
يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل ملكية العقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى، أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها والوعد بالبيع العقاري، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، مالم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.