افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 5

من مدونة الحقوق العينية

فصل تمهيدي: أحكام عامة
المادة 5

الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.