مرسوم
مرسوم بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
4 موادّ
- المادة 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل المنصوص عليهم…
- المادة 2من أجل القيام بمهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، يعهد للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل التالية: 1. الاطلاع على الوثائق والمستندات التالية ، المنصوص عليها…
- المادة 3تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 539 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99 فيما يخص قيام الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بمعاينة المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم…
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهما فما يخصه.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.