المادة 3
تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 539 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99 فيما يخص قيام الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بمعاينة المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 18.12 ونصوصه التطبيقية، وتثبيتها في محاضر. تحرر المحاضر المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والشغل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.