افتح التطبيق
المادة 2

من أجل القيام بمهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، يعهد للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل التالية: 1. الاطلاع على الوثائق والمستندات التالية ، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12. − عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين الذين يسري عليهم القانون رقم 18.12؛ − نسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخر 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه ؛ − نسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛ − نسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم. 2. التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 12 ، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. ويحق لهم ، بمبادرة منهم أو بناء على شكاية من المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه في حالة وفاته، الاطلاع، علاوة على الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه، على الوثائق والمستندات التالية : − نسخة من الشهادة التي يتعين على المشغل تسليمها للمصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم في حالة الوفاة ، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛ − نسخ من الشواهد الطبية التي أدلى بها المصاب بالحادثة أو شهادة الوفاة التي أدلى بها ذوو حقوقه أو من يمثلهم في حالة وفاته ؛ − نسخة من وصل إيداع التصريح بالحادثة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل ، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛ − نسخة من وصل إيداع نسخة من التصريح بالحادثة لدى المدير الإقليمي للشغل ، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛ − نسخة من نظير الرسالة المتعلقة بالمراقبة الطبية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، وكذا نسخة من وصل إيداعها لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للشغل أو من الإشعار بالتوصل في حالة إرسالها عن طريق البريد المضمون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.