المادة 1
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99 بمهمة مراقبة تطبيق أحكام القانون المذكور رقم 18.12.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.