مرسوم
مـرسـوم بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس
4 موادّ
- المادة 1يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية جزافية تحدد مقاديرها كالتالي :…
- المادة 2تتحمل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نفقات إقامة أعضاء اللجنة المديرية عن المأموريات التي يقومون بها لأغراض المصلحة، وذلك في حدود…
- المادة 3يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر .2021
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.