المادة 3
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر .2021
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من مـرسـوم بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر .2021
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.