افتح التطبيق
المادة 3

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر .2021

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.