افتح التطبيق
المادة 1

يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية جزافية تحدد مقاديرها كالتالي : −بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 1.000 درهم في اليوم؛ −بالنسبة للمأموريات بالخارج: 2.000 درهم في اليوم، ويستفيدون من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية وذلك بعد موافقة رئيس المؤسسة. كما يستفيد أعضاء اللجنة المديرية من تعويضات كيلومترية جزافية قدرها 5 دراهم للكيلومتر، وكذا من تعويض عن مصاريف الطريق السيار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.