افتح التطبيق
المادة 2

تتحمل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نفقات إقامة أعضاء اللجنة المديرية عن المأموريات التي يقومون بها لأغراض المصلحة، وذلك في حدود 1.000درهم لليلة الواحدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.