افتح التطبيق
الشغل

الحد الأدنى القانوني للأجر

تعريفه في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المادة 358

التعريف القانوني

يقصد بالحد الأدنى القانوني للأجر القيمة الدنيا المستحقة للأجير، والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة.

— المادة 358 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

يرد أيضاً بصيغة: الحد الأدنى للأجر

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.