افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 38

من ميثاق المرافق العمومية

الباب السابع: أحكام متفرقة
المادة 38

يحدد بنص تشريعي أو تنظيمي ، حسب الحالة ، كل إجراء لازم لتطبيق مقتضيات هذا الميثاق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.