المادة 38
يحدد بنص تشريعي أو تنظيمي ، حسب الحالة ، كل إجراء لازم لتطبيق مقتضيات هذا الميثاق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يحدد بنص تشريعي أو تنظيمي ، حسب الحالة ، كل إجراء لازم لتطبيق مقتضيات هذا الميثاق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.