الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 157 منه، يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة…
- المادة 2يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق ، ما يلي: − المرافق العمومية : الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها…
- المادة 3تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة ، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤولي المرافق العمومية ، كل في ما يخصه ، التقيد بمضامينه والعمل…
الباب الثاني: أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادؤها
- المادة 4تهدف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية إلى: − تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرافق ، عبر اعتماد برمجة تقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج ، وتراعي…
- المادة 5تخضع المرافق العمومية للمبادئ التالية: - احترام القانون ، من خلال تقيد المرافق العمومية في جميع أنشطتها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - المساواة بين…
الفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
- المادة 6تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطار السياسة العامة للدولة، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية أو القطاعية، والخصوصيات الترابية والعدالة المجالية،…
- المادة 7تعمل المرافق العمومية على رصد المخاطر المحتملة التي قد تحول دون إنجاز البرامج والمشاريع والعمليات التي تشرف عليها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتفادي تأثيرها.
- المادة 8تعتمد المرافق العمومية تنظيما يراعي على الخصوص القواعد التالية: - تحديد وتوزيع المهام التي يتعين القيام بها من طرف كل مرفق عمومي ، في ضوء الأهداف العامة التي أحدث من…
- المادة 9تعمل المرافق العمومية على تعزيز الاتقائية برامجها وتعاضد وسائلها وتقديم خدماتها بطريقة مندمجة ، من خلال: - اعتماد وتطوير قنوات التعاون والتشاور والتنسيق في ما بينها ؛ -…
- المادة 10تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعها حسب المجالات ، ونشرها عبر مختلف الوسائل المتاحة.…
- المادة 11تعمل المرافق العمومية على تفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات ومعاهد التكوين والبحث العلمي ، من أجل الاستفادة من…
- المادة 12يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامج العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، مع الإشارة…
- المادة 13تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفق مقتضيات البند الثاني المشار إليه في المادة 17 أدناه. يجب على كل مسؤول بالمرافق العمومية تقديم حصيلة إنجازاته بناء…
- المادة 14يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمة للتدقيق ولمراقبة التدبير، وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية، ضمانا لحسن سيرها ونجاعة أدائها.
- المادة 15تعمل المرافق العمومية على تفعيل وتتبع تنفيذ التوصيات الهادفة إلى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة بها وتحسين علاقتها بالمرتفقين، الصادرة عن هيئات المراقبة والضبط والحكامة…
- المادة 16تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات المناسبة لتمكين المرتفقين من الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأن الخدمات التي تقدمها.
الفرع الثاني: تدبير الموارد البشرية
- المادة 17تعمل المرافق العمومية على اعتماد أساليب وأنماط فعالة وناجعة لتدبير مواردها البشرية ، ترتكز بالخصوص على: -دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة الكفاءات…
- المادة 18تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة لتأطير وتقوية قدرات مواردها البشرية عبر برامج منتظمة للتكوين ، وذلك بناء على مخططات التدبير التوقعي المنصوص عليها في…
- المادة 19تقوم المرافق العمومية ، بكيفية منتظمة ، بتقييم أداء مواردها البشرية بناء على الأهداف والمهام المحددة لها. تعتمد نتائج التقييم في تحفيز الموارد البشرية وتأهيلها ومحاسبتها.
الفرع الثالث: تدبير الوسائل العامة
- المادة 20تعمل المرافق العمومية على ترشيد استعمال مواردها وحسن تدبير ممتلكاتها أو تلك الموضوعة تحت تصرفها. يجب على المرافق العمومية التقيد بمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في إبرام…
- المادة 21تلتزم المرافق العمومية بتنظيم وتدبير الأرشيف الخاص بها وحفظه وصيانته، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 22تضع المرافق العمومية مخططات استباقية للوقاية من الأزمات والوقائع الكارثية أو ذات الطابع التكنولوجي وإدارتها، تقوم على أساس التنسيق والتضامن والتعاضد في استعمال الوسائل…
الفرع الأول: الانفتاح والتواصل
- المادة 23يجب على المرافق العمومية تمكين المرتفقين من الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 24تقوم المرافق العمومية بالتعريف المنتظم بمهامها وبرامجها والأنشطة التي تقوم بها وبالخدمات التي تقدمها، وذلك عبر وسائل التواصل المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها…
الفرع الثاني: استقبال المرتفقين
- المادة 25يجب على المرافق العمومية أن تعمل بكيفية منتظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين ، لاسيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام الاستقبال…
- المادة 26يجب على المرافق العمومية ضمان استمرارية تقديم الخدمات. ولهذه الغاية، تعتمد هذه المرافق نظاما للمداومة يمدد الحيز الزمني لأوقات العمل بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع…
الفرع الثالث: تقديم الخدمات العمومية
- المادة 27يجب على المرافق العمومية العمل على تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية ورقمنتها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، لاسيما في ما يتعلق بتلقي طلبات…
- المادة 28تعمل المرافق العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها ، ولاسيما من خلال: -دراسة وتحليل وضعية هذه الخدمات انطلاقا من العرض الذي توفره وحجم الطلب المعبر عنه ؛…
- المادة 29تحرص المرافق العمومية على تقديم خدماتها على أساس معايير الجودة ، وذلك من خلال: -إعداد ونشر مواثيق للخدمات تتضمن التزامات المرافق العمومية بتقديم الخدمات وفق مؤشرات محددة…
الفرع الرابع: معالجة التظلمات
الفرع الخامس: تنفيذ الأحكام القضائية
الباب الخامس: القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية
- المادة 33يمارس موظفو وأعوان ومستخدمو المرافق العمومية مهامهم ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفق المبادئ والمعايير التالية: - التحلي بروح المسؤولية والمبادرة…
- المادة 34تقوم المرافق العمومية بإعداد واعتماد مدونات أخلاقية وبرامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وكذا لترسيخ قيم التخليق والمواطنة في تدبير شؤونها،…
الباب السادس: المرصد الوطني للمرافق العمومية
الباب السابع: أحكام متفرقة
- المادة 36تسري أحكام هذا الميثاق على الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام كما تم تعريفها في المادة 2 منه، في كل ما يتعلق بتدبيرها لهذا المرفق، وذلك دون الإخلال بالتشريع الجاري به…
- المادة 37تطبق أحكام الفقرة الأخيرة المتعلقة بالنشر، بكل من المواد 6 و10 و12 و15 و30 من هذا الميثاق، مع مراعاة الاستثناءات المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل، والمتعلقة على…
- المادة 38يحدد بنص تشريعي أو تنظيمي ، حسب الحالة ، كل إجراء لازم لتطبيق مقتضيات هذا الميثاق.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.