المادة 37
تطبق أحكام الفقرة الأخيرة المتعلقة بالنشر، بكل من المواد 6 و10 و12 و15 و30 من هذا الميثاق، مع مراعاة الاستثناءات المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل، والمتعلقة على الخصوص بحماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.