قرار
قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12
3 موادّ
- المادة 1تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 وال سيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان…
- المادة 2يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهودا بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليها من طرف…
- المادة 3ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 898.97 الصادر في 6 محرم 1418 13( ماي 1997 ) بتحديد…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.