المادة 1
تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 وال سيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس عشرين (20) درهما عن كل طي قضائي تم تبليغه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.