المادة 3
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 898.97 الصادر في 6 محرم 1418 13( ماي 1997 ) بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.