افتح التطبيق
المادة 2

يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهودا بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليها من طرف رئيس المحكمة المعنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.