- المادة 1يشترط لقبول طلب الانتقال المقدم من طرف العدل توفره على أقدمية ثالث سنوات أو سنتين أو سنة واحدة في مقر عمله حسب التفصيل الآتي:
- المادة 2يشترط لقبول طلب الانتقال إلى كل من الرباط وفاس ومراكش وسال ومكناس وتطوان ما يلي: - التوفر على أقدمية خمس سنوات في خطة العدالة؛ - الحصول على إحدى الشهادات المنصوص عليها…
- المادة 3إذا فاقت طلبات الانتقال عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة؛ يراعي في الترجيح بينها؛ مجموع النقط حسب التفصيل التالي: - نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في المهنة؛ - نقطة عن…
- المادة 4ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.