افتح التطبيق
المادة 3

إذا فاقت طلبات الانتقال عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة؛ يراعي في الترجيح بينها؛ مجموع النقط حسب التفصيل التالي: - نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في المهنة؛ - نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في مقر العمل الحالي؛ - ربع نقطة عن كل شهر بالنسبة إلى أقدمية الطلب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.