افتح التطبيق
المادة 2

يشترط لقبول طلب الانتقال إلى كل من الرباط وفاس ومراكش وسال ومكناس وتطوان ما يلي: - التوفر على أقدمية خمس سنوات في خطة العدالة؛ - الحصول على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه؛ يمكن نقل العدل المتوفر على القدمية 15 سنة في الخطة؛ إلى إحدى المدن الست المذكورة دون اعتبار شرط الحصول على إحدى الشهادات المشار إليها أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.