افتح التطبيق
المادة 1

يشترط لقبول طلب الانتقال المقدم من طرف العدل توفره على أقدمية ثالث سنوات أو سنتين أو سنة واحدة في مقر عمله حسب التفصيل الآتي:

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.