المادة 1
تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير ، ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات هذا المرسوم
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من مرسوم رقم 112-11-2 صادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات
تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير ، ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات هذا المرسوم
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.