افتح التطبيق
المادة 1

تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير ، ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات هذا المرسوم

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.