تناط بالمفتشية العامة مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة ، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار ، يعهد إليها بالخصوص المهام التالية: • في مجال التفتيش والمراقبة ، ب: - السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية ؛ - إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين ؛ - تدعيم الأخلاقيات ، لاسيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها ؛ - تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. • في مجال التدقيق والتقييم ، ب: - القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية ؛ - التدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن ؛ - تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة ، مقارنة مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها ؛ - تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك. • في مجال العلاقة مع مؤسسة الوسيط ، ب: - القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 11 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) المشار إليه أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.