المادة 3
تزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.