المادة 6
يعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 99 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه ، من بين الأطر العليا المنتمين لإدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتدقيق ومراقبة التسيير. يستفيد المفتش العام للوزارة من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع لفائدة مديري الإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 97 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المشار إليه أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.