المادة 10
يسند إلى وزير العدل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من مرسوم رقم 2.04.88 صادر في 25 من ربيع الآخر 1425 (14 يونيو 2004) بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه
يسند إلى وزير العدل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.