قرار
مرسوم رقم 2.04.88 صادر في 25 من ربيع الآخر 1425 (14 يونيو 2004) بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه
10 موادّ
الباب الأول: تكوين مجلس العائلة
- المادة 1يتكون مجلس العائلة من: - القاضي بصفته رئيسا؛ - الأب والأم أو الوصي أو المقدم؛ - أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس العائلة من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة…
- المادة 2يراعي الرئيس عند اختيار أعضاء مجلس العائلة درجة القرابة ومكان إقامتهم وسنهم ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها، على أن يكون…
- المادة 3يمكن للرئيس تغيير عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الاقتضاء.
- المادة 4يجتمع مجلس العائلة بطلب من الأم، أو القاصر، أو المحجور، أو بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. يستدعي الرئيس أعضاء المجلس قبل…
- المادة 5يمكن لأعضاء المجلس - عند تعذر حضورهم- أن ينيبوا عنهم غيرهم من الأقارب أو الأصهار إلا بإذن من رئيس المجلس.
- المادة 6تدون نتائج أعمال مجلس العائلة أثناء انعقاده في محضر يحرره كاتب الضبط الذي يحضر الاجتماع في سجل خاص، ويوقع مباشرة عند انتهاء الاجتماع من طرف الرئيس والأعضاء، ويشار إلى…
الباب الثاني: مهام مجلس العائلة
- المادة 7مهام مجلس العائلة مهام استشارية. يقوم مجلس العائلة بالتحكيم لإصلاح ذات البين، وبإبداء رأيه في كل ما له علاقة بشؤون الأسرة.
- المادة 8يصرف النظر عن استشارة مجلس العائلة بعد استنفاذ جميع الوسائل لتكوينه.
- المادة 9ينسخ المرسوم رقم 2.94.31 بتاريخ 23 من رجب 1415 (26 ديسمبر 1994) بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه.
- المادة 10يسند إلى وزير العدل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.