افتح التطبيق
المادة 9

ينسخ المرسوم رقم 2.94.31 بتاريخ 23 من رجب 1415 (26 ديسمبر 1994) بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.