المادة 2
تطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.