المادة 3
ينسخ المرسوم رقم 2.59.1169 الصادر في 13 من جمادي الأولى 1379 (14 نوفمبر 1959) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو المنفذة بموجب مقرر قضائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.