إن رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد الإضافي الممنوح طبق الشروط المقررة في الفصول من 171 إلى 197 من ملحق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) تقدر طبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم والتي تم احتسابها، رغم كل الأحكام التنظيمية المخالفة، على أساس قائمة الوفيات 64 PF ونسبة الفائدة 3,5% ونسبة التكاليف 3 % . كما تطبق هذه التعريفات على: 1. تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الأحوال المنصوص عليها في الفصول من 148 إلى 155 ومن 162 إلى 165 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) أو على تأسيس رؤوس الأموال التي يتعين على المؤاجرين غير المؤمنين أن يدفعوها لصندوق الإيداع والتدبير طبقا لمقتضيات الفصول من 343 إلى 346 من ملحق هذا الظهير الشريف والفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959)؛ 2. رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة بمقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية. وتقدر تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفصل 156 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 12من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) طبق تعريفة 4.75 في المائة لصندوق التقاعد 1 الواردة في الجدول 4 الملحق بهذا المرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.