المادة 5
تشتمل هيئة كتابة الضبط على الأطر التالية: - إطار المنتدبين القضائيين؛ - إطار المحررين القضائيين؛ - إطار كتاب الضبط.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.