افتح التطبيق
المادة 6

يشتمل إطار المنتدبين القضائيين على أربع درجات: - منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛ - منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛ - منتدب قضائي من الدرجة الأولى؛ - منتدب قضائي من الدرجة الممتازة؛ و على منصب سام لمنتدب قضائي عام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.